السيد الخميني
213
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
بين الأربع . وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً ، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث . وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم ، أتى بصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء ، وله أن يأتي بصبح ، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر ، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء . وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الأولى ، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء ، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء . وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين ، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء ، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء . وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص . والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات . ( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلًا - مرّات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده . وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها . ( مسألة 11 ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر ؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 12 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلّاإذا علم ببقائه إلى آخر العمر ، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته . نعم لو كان